responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 676
القاعدة السّادسة والأربعون بعد المئتين [المحبوس بحقًّ لغيره]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
كلّ من كان محبوساً بحقًّ مقصود لغيره كانت نفقته عليه [1].

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالمحبوس: أيّ المشغول بعمل لغيره. فمن كان هذا حاله فإنّ نفقته على مَن أشغله، والنّفقة بالمعروف، أو بالشّرط والاتّفاق.
ويتفرّع على هذه القاعدة ضابط وهو:
"كلّ من وجبت نفقته على غيره وجبت عليه فطرته، ومن لا فلا" [2].

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الزّوجة محبوسة بحقّ الزّوج فيجب عليه نفقتها، وفطرتها.
ومنها: العبد محبوس بحقّ السّيّد فيجب نفقته عليه وفطرته إذا كان مسلماً باتّفاق.
ومنها: الدّابّة محبوسة بحقّ صاحبها فيجب عليه نفقتها.
ومنها: القاضي والمدرّس والعامل والموظف وغير هؤلاء نفقتهم

[1] الهداية مع فتح القدير! 3 ص 322 وعنه قواعد الفقه ص 103.
[2] قواعد الحصني جـ 4 ص 99 فما بعدها.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 676
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست